الشيخ الجواهري
612
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف ( - إن ) لم تصبر بل ( رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع « 1 » ، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار ) [ 1 ] بناءً على ما عرفته سابقاً في بيان موضوعه [ 2 ] ، ( وإلّا كان لها الفسخ ) من غير فرق بين العنن السابق على العقد والحادث بعده [ 3 ] . هذا ومن المعلوم سقوط حكم العنّة بتغيّب الحشفة في الفرج بحيث يشتمل عليها شفراها [ 4 ] .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « المرافعة » . ( 2 ) المقنعة : 520 . ( 3 ) تقدّم في ص : 609 . ( 4 ) الوسائل 21 : 231 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق : 232 ، ح 9 . ( 6 ) المصدر السابق : 232 ، ح 7 . ( 7 ) نقله في المختلف 7 : 196 . ( 8 ) التهذيب 7 : 430 ، ح 1714 . الوسائل 21 : 229 - 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 21 : 231 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 6 . ( 10 ) المختلف 7 : 197 .